Jassim Alsuwaidi Logo

جلسة الثلاثاء الموافق 30 من يوليو سنة 2024

برئاسة السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي “رئيس الدائرة”

 وعضوية السادة القضاة/ صبري شمس الدين محمد وأحمد راشد حسن السالمان.

(    )

الطعن رقم 529 لسنة 2024 تجاري

(1- 5) اختصاص “الاختصاص الولائي للهيئات القضائية في كل إمارة” “الاختصاص المحلي للمحاكم في الدعاوى المتعلقة بالشركات والتوريدات والمقاولات”. طعن “الطعن في الأحكام: النقض: أثر نقض الحكم وصلاح الموضوع للفصل فيه”.

(1) الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة. تتولى جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها إلى القضاء الاتحادي. أساسه م 104 من الدستور. أثر ذلك. محاكم دبي تعتبر جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي بما تختص به ولائياً من نزاعات. الاتفاق بين الأطراف على مخالفة ذلك الاختصاص. غير جائز. علة ذلك. لتعلق الاختصاص الولائي من النظام العام.

(2) الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة. ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها. رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة. جائز في المسائل المتصلة بهذا الفرع. أساس ذلك.  

(3) الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات. ينعقد للمحكمة الواقع بها موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها. أساس ذلك.

(4) ثبوت وقوع مقر الشركة المطعون ضدها ومركز إدارتها بإمارة دبي. أثره. إنعقاد الاختصاص الولائي بنظر الدعوى لمحاكم دبي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بانعقاد الاختصاص لمحكمة الشارقة رغم تمسك المطعون ضدها بذلك. مخالفة للقانون وخطأ يوجب النقض.

(5) صلاح الموضوع للفصل فيه أمام المحكمة العليا. أثره. التصدي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محاكم الشارقة بنظر الدعوى وباختصاص قضاء إمارة دبي بنظرها. أساس ذلك.

(الطعن رقم 529 لسنة 2024 تجاري، جلسة 30/7/2024)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر أن النص في المادة (104) من الدستور على أن تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور، بما يترتب عليه – وعلى ما هو مقرر- أن محاكم دبي التي احتفظت بالسلطة القضائية لمحاكمها المحلية تعتبر جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي ويكون توزيع الاختصاص بنظر الدعاوى القضائية فيما بين الجهتين اختصاصاً ولائياً أو وظيفياً تتحدد بموجبه ولاية الجهات القضائية المختلفة في دولة الإمارات ويعتبر بناء على ذلك من النظام العام مما يحول بين اتفاق الأطراف على مخالفته، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وتجوز إثارته من أحد أطراف الخصومة في أي من مراحل التقاضي.

 2- المقرر بنص المادة (35) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها أو إدارة فرعها في الدعاوى المتعلقة بذلك الفرع.

3- المقرر أيضاً بنص المادة (38) من ذات القانون أن الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات يكون لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها.

4- وكان الثابت من الأوراق أن مقر الشركة المطعون ضدها الثانية (المدعى عليها) ومركز إدارتها بإمارة دبي، وخلت الأوراق مما يفيد أن اتفاق توريد العمال موضوع الدعوى تم أو نفذ بدائرة إمارة الشارقة فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة ينعقد لمحاكم دبي، وقد تمسكت بذلك المطعون ضدها الثانية أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم ترد على هذا الدفع وقضت في موضوع الدعوى وهو بمثابة قضاء ضمني باختصاص محاكم الشارقة بنظر الدعوى ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

5- ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى له عملا بنص المادة 186 من المرسوم بقانون بإصدار قانون الإجراءات المدنية. ولما تقدم، فإن المحكمة تقضي وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم الشارقة بنظر الدعوى وباختصاص قضاء إمارة دبي بنظرها، مع إلزام المستأنف ضدها (المدعية) بالمصاريف عن درجتي التقاضي ورسوم الاستئناف و(10%) من رسوم أول درجة وإعادة الباقي إليها عملا بالمواد 91/4، 133، 170 من المرسوم بقانون بإصدار قانون الإجراءات المدنية.

 

المحكمة

_________

 

     حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 4081 لسنة 2023 مدني ….. على المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 132,556 درهماً على سند أنها وردت لها عمالاً وترتب في ذمتها المبلغ المطالب به إلا أنها رفضت سداده بدون مبرر فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى قدم تقريره وبجلسة 5/12/2023 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 132,556 درهماً. استأنفت المطعون ضدها الثانية الحكم بالاستئناف رقم 1824 لسنة 2023 تجاري … وقضت المحكمة بتاريخ 22/1/2024 بتأييد الحكم الابتدائي. وبتاريخ 6/5/2024 طعن النائب العام على الحكم بالطعن الماثل، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطاعن يعنى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المطعون ضدها الثانية تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص محاكم الشارقة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص محاكم دبي بنظرها حيث يقع مقرها ولم يثبت وجود عقد بين الطرفين تم الاتفاق عليه أو تنفيذه بإمارة الشارقة وأن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع الجوهري مما جرها لمخالفة المادتين (33)، (38) من قانون الإجراءات المدنية اللتين تعقدان الاختصاص بنظر المنازعات التجارية والمتعلقة بالتوريدات لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة (104) من الدستور على أن تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور، بما يترتب عليه – وعلى ما هو مقرر- أن محاكم دبي التي احتفظت بالسلطة القضائية لمحاكمها المحلية تعتبر جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي ويكون توزيع الاختصاص بنظر الدعاوى القضائية فيما بين الجهتين اختصاصاً ولائياً أو وظيفياً تتحدد بموجبه ولاية الجهات القضائية المختلفة في دولة الإمارات ويعتبر بناء على ذلك من النظام العام مما يحول بين اتفاق الأطراف على مخالفته، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وتجوز إثارته من أحد أطراف الخصومة في أي من مراحل التقاضي. لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة (35) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها أو إدارة فرعها في الدعاوى المتعلقة بذلك الفرع، ومن المقرر أيضاً بنص المادة (38) من ذات القانون أن الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات يكون لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها، وكان الثابت من الأوراق أن مقر الشركة المطعون ضدها الثانية (المدعى عليها) ومركز إدارتها بإمارة دبي، وخلت الأوراق مما يفيد أن اتفاق توريد العمال موضوع الدعوى تم أو نفذ بدائرة إمارة الشارقة فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة ينعقد لمحاكم دبي، وقد تمسكت بذلك المطعون ضدها الثانية أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم ترد على هذا الدفع وقضت في موضوع الدعوى وهو بمثابة قضاء ضمني باختصاص محاكم الشارقة بنظر الدعوى ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى له عملا بنص المادة 186 من المرسوم بقانون بإصدار قانون الإجراءات المدنية. ولما تقدم، فإن المحكمة تقضي وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم الشارقة بنظر الدعوى، مع إلزام المستأنف ضدها ( المدعية ) بالمصاريف عن درجتي التقاضي ورسوم الاستئناف و(10%) من رسوم أول درجة وإعادة الباقي إليها عملا بالمواد 91/4 ، 133 ، 170 من المرسوم بقانون بإصدار قانون الإجراءات المدنية.